Rulings

State Council 04/03/1969

شورى حكم رقم : 32 /1969

Court
شورى
Number
32/1969
Date
04/03/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- في صحة الخصومة فيما خص القرارات التي يتخذها المحافظ بشأن المحلات المصنفة

-

وبما ان بلدية بيروت لا تصلح للخصومة في هذه المراجعة الرامية الى ابطال قرار اتخذه محافظ بيروت بشأن رفض الترخيص باستثمار مؤسسة من المؤسسات المصنفة

- مفعول المراجعة الاسترحامية على فتح مهلة جديدة للمراجعة القضائية فيما خص رفض الترخيص لاستثمار المحلات الخطرة والمضرة

-

بما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27 ايار سنة 1967 وتبلغه المدعي بتاريخ 1/6/1967 ثم تقدم بعريضة استرحامية بتاريخ 1/8/1967 وبما ان العريضة الاسترحامية من شأنها سريان مهلة جديدة اعتبارا من تاريخها