State Council 04/03/1969
شورى حكم رقم : 32 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 32/1969
- Date
- 04/03/1969
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- في صحة الخصومة فيما خص القرارات التي يتخذها المحافظ بشأن المحلات المصنفة
-
وبما ان بلدية بيروت لا تصلح للخصومة في هذه المراجعة الرامية الى ابطال قرار اتخذه محافظ بيروت بشأن رفض الترخيص باستثمار مؤسسة من المؤسسات المصنفة
- مفعول المراجعة الاسترحامية على فتح مهلة جديدة للمراجعة القضائية فيما خص رفض الترخيص لاستثمار المحلات الخطرة والمضرة
-
بما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27 ايار سنة 1967 وتبلغه المدعي بتاريخ 1/6/1967 ثم تقدم بعريضة استرحامية بتاريخ 1/8/1967 وبما ان العريضة الاسترحامية من شأنها سريان مهلة جديدة اعتبارا من تاريخها