Rulings

State Council 03/03/1969

شورى حكم رقم : 30 /1969

Court
شورى
Number
30/1969
Date
03/03/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، جرماني
Source
Lebanese University

- نطاق رقابة القضاء الاداري على القرارات التأديبية

-

وحيث ان القرار التأديبي شأنه اي قرار اداري اخر يجب ان يقوم على سبب يسوغ تدخل الادارة لاحداث اثر قانوني في حق الموظف ولا يكون ثمة سبب للقرار الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ التدخل من قبل الادارة وللقضاء الاداري في حدود رقابته القانونية ان يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني وهذه الرقابة القانونية لا تعني ان يحل القضاء الاداري نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها وانما الرقابة التي للقضاء الاداري في ذلك تجد حدها الطبيعي كرقابة قانونية في التحقق مما اذا كانت النتيجة التي انتهى اليها القرار التأديبي في هذا الخصوص مستفادة من اصول موجودة او لا فاذا كانت النتيجة التي انتهى اليها القرار التأديبي مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يوجبها القانون كان القرار فاقدا لركن من اركانه وبالتالي مخالفا للقانون