Rulings

State Council 21/01/1969

شورى حكم رقم : 40 /1969

Court
شورى
Number
40/1969
Date
21/01/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول الاخلال بالمبادىء القانونية العامة فيما خص الصرف من الخدمة لاسباب مسلكية دون الاستماع لدفاعه ومدى حق المصروف بالرواتب فترة الانفصال

-

وحيث اذا كان يعود لمجلس الادارة صلاحية صرف الموظفين والمستخدمين من العمل فانه يتوجب المحافظة على حق الموظف او المستخدم بالاستماع الى دفاعه عندما يؤول التدبير الى حرمانه من عمله لاسباب مسلكية وذلك عملا بالمبادىء القانونية العامة التي تقضي بان لا يمس احد في مصالحه او في شخصه الا بعد الاستماع اليه حتى مع انتفاء النص الصريح الذي يقضي بذلك وحيث ان لا حق للمستدعي بالرواتب عن فترة الانفصال لعدم قيامه بالخدمة الفعلية خلالها اذ ان الرواتب لا تستحق الا عن مثل هذه الخدمة