Rulings

State Council 08/01/1969

شورى حكم رقم : 13 /1969

Court
شورى
Number
13/1969
Date
08/01/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق المهندس الموظف في مصلحة الانعاش الاجتماعي تعويض الاختصاص

-

وحيث ان المادة 14 من نظام موظفي ومستخدمي المصلحة المستدعى ضدها بمنحها صراحة التعويض الى فئة المهندسين لديها وبمساواتهم بمهندسي وزارتي الصحة العامة والاشغال العامة تكون قد اعفت الحصول على التعويض من شرط التعيين في وظيفة يكون المعين فيها مهندسا وحيث طالما ان المستدعي يحمل شهادة الهندسة ويقوم في وظيفته باعمال رسمية تنشأ عن تخصصه فانه يترتب له تعويض الاختصاص عملا بالمادة 14 من نظام المصلحة المعطوفة على المادة 22 من نظام الموظفين وذلك من تاريخ تعيينه كرئيس لمصلحة الابحاث والبرامج وعملا باجتهاد هذا المجلس المستمر اذ ان وضعه السابق لهذا التعيين كخبير لا يعطيه مثل هذا الحق بموجب الاحكام القانونية المذكورة