Rulings

State Council 15/01/1969

شورى حكم رقم : 25 /1969

Court
شورى
Number
25/1969
Date
15/01/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مدى قبول الاستقالة المشروطة في حال كان الشرط غير قابل التنفيذ

-

وحيث ان الاستقالة المشروطة لا تؤدي نتائجها القانونية خصوصا متى كان الشرط الذي يربطها غير قابل التنفيذ