State Council 15/04/1969
شورى حكم رقم : 250 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 250/1969
- Date
- 15/04/1969
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى صحة خصومة صاحب مصلحة اكيدة بتأمين احترام انظمة البناء والتجميل
-
وحيث ان له مصلحة اكيدة في التدخل بهذه المراجعة للمحافظة على الانظمة المرعية الخاصة بالبناء على اساس ان لكل مواطن مثل هذه المصلحة في تأمين احترام انظمة البناء والتجميل
- شروط استفادة مخالفة البناء بالنسبة للتراجع من قانون تسوية المخالفات
-
وحيث ان المستدعي يدلي بان هذا النظام ابدل بنظام جديد صدر بالمرسوم 15299 تاريخ 5/2/1964 وان المادة 3 منه اعفت من التراجع حالات منها ما يتعلق بالابنية الموجودة او المبنية اساساتها حسب رخصة قانونية او المرخص بانشائها قبل صدور المرسوم المذكور والطوابق التي تشاد فوقها وفقا لنصوص قانون البناء وحيث ان الرخصة بالنسبة للتراجع الذي كان مرعي الاجراء بموجب النظام السابق لم تكن قانونية فلا تفيد من احكام المادة المشار اليها وحيث ان الطريق الغربية هي موضوع تخطيط بموجب المرسوم 18597 الذي يلحظ تراجعا قدره متران وان خرائط البناء لم تلحظ هذا التراجع وان المستدعي قام باعمال البناء وفقا لهذه الخرائط فلم يتعد على حدود التخطيط الا انه لم يؤمن التراجع المذكور المحدد بالتخطيط وحيث ان المخالفة في البناء بالنسبة للتراجع لجهة الطريق الشرقية لا تفيد من قانون التسوية الموضوع لمخالفات البناء بالمرسوم 15838 تاريخ 20/3/1964 لعدم توفر الشروط التي يحددها للبناء المستفيد ومنها ان يكون قد تم بناؤه بما فيه السقف وحيث ان القرار المطعون فيه اصبح مستلزما الابطال