State Council 03/04/1969
شورى حكم رقم : 248 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 248/1969
- Date
- 03/04/1969
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- نطاق اختصاص مجلس شورى الدولة فيما خص قانونية قرار هدم البناء او تدعيمه
-
وحيث ان البلدية وافقت على عدم وجوب اخلاء العقار وهدمه شرط ان تجري التدعيمات اللازمة وحيث انه لا يدخل ضمن اختصاص مجلس الشورى ان يأمر باجراء هذه التدعيمات بل يعود الى البلدية ذاتها ولا يمكنه بالتالي تأخير البت في المراجعة الحاضرة الى حين حصول تلك الاجراءات وحيث ان البلدية علقت على تقرير المستشار المقرر بان العقار موضوع المراجعة قد هدم بكامله منذ عدة سنوات بنتيجة استملاكه من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وان المراجعة اصبحت لذلك بدون موضوع بعد هدمه وطلبت رد المراجعة بعد ان اصبحت بدون موضوع وقد تبلغ المستدعي هذا التعليق في 14-1-1969 ولم يعارض فيه وحيث انه يقتضي مع ابطال القرار تدوين تصريح البلدية في ملاحظاتها