Rulings

State Council 31/03/1969

شورى حكم رقم : 89 /1969

Court
شورى
Number
89/1969
Date
31/03/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى الحاجة الى تفويض خاص في حال كانت المراجعة طعنا في تكليف يرهق الجهة المستدعية

-

بما ان المراجعة الحاضرة وموضوعها الطعن في تكليف يرهق الجهة المستدعية هي من الاعمال التحفظية الملحة وليست عملا تصرفيا فلا تحتاج الى تفويض خاص من مجلس ادارة الشركة او من الهيئة العمومية