State Council 31/03/1969
شورى حكم رقم : 89 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 89/1969
- Date
- 31/03/1969
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مدى الحاجة الى تفويض خاص في حال كانت المراجعة طعنا في تكليف يرهق الجهة المستدعية
-
بما ان المراجعة الحاضرة وموضوعها الطعن في تكليف يرهق الجهة المستدعية هي من الاعمال التحفظية الملحة وليست عملا تصرفيا فلا تحتاج الى تفويض خاص من مجلس ادارة الشركة او من الهيئة العمومية