State Council 24/03/1969
شورى حكم رقم : 165 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 165/1969
- Date
- 24/03/1969
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة تجاه اصحاب الحقوق المترتبة على معهد التدريب على الانماء بعد الغائه وتحويل مهامه
-
بما ان معهد التدريب على الانماء المنشأ بموجب المرسوم رقم 7280 تاريخ 7 آب سنة 1961 قد الغي بموجب المرسوم رقم 16066 تاريخ 10/4/1964 الذي حول مهامه الى ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية وبما ان الدولة اصبحت مسؤولة تجاه اصحاب الحقوق التي كانت ترتبت على المعهد في وضعه السابق فتكون الخصومة موجهة صحيحة ضدها