State Council 08/07/1969
شورى حكم رقم : 451 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 451/1969
- Date
- 08/07/1969
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في التشريع القاضي بتعديل الرواتب وتاريخ نفاذه
-
وحيث ان هذا القانون ككل تشريع يقضي بتعديل الرواتب يصبح نافذا من تاريخ العمل به ما لم ينص على المفعول الرجعي الذي يتناول الرواتب السابقة المدفوعة وحيث ان نفاذه للمستقبل يشمل الرواتب التي لم تستحق ولم تدفع باعتبارها اوضاعا مقبلة وبهذه الصفة فهي تخضع للاحكام الجديدة عملا بالقاعدة القانونية التي تقضي بان القوانين تشرع للمستقبل