Rulings

State Council 08/07/1969

شورى حكم رقم : 451 /1969

Court
شورى
Number
451/1969
Date
08/07/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في التشريع القاضي بتعديل الرواتب وتاريخ نفاذه

-

وحيث ان هذا القانون ككل تشريع يقضي بتعديل الرواتب يصبح نافذا من تاريخ العمل به ما لم ينص على المفعول الرجعي الذي يتناول الرواتب السابقة المدفوعة وحيث ان نفاذه للمستقبل يشمل الرواتب التي لم تستحق ولم تدفع باعتبارها اوضاعا مقبلة وبهذه الصفة فهي تخضع للاحكام الجديدة عملا بالقاعدة القانونية التي تقضي بان القوانين تشرع للمستقبل