Rulings

State Council 08/07/1969

شورى حكم رقم : 411 /1969

Court
شورى
Number
411/1969
Date
08/07/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- اصول تنظيم الادارة العامة توقيت منح الاجازة الادارية للموظفين

-

وحيث انه لا يمكن الادارة العامة التي يعود لها توقيت الاجازة على وجه يضمن استمرار العمل وتوقيتها ان تعطي الاجازة بصورة متقطعة بشكل يؤدي الى حسم ايام الاحاد والاعياد بحيث تصبح مدة الاجازة اقل من مدة العشرين يوما المحددة بالنص القانوني

- مفهوم الاصول الجوهرية التي تؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يتعرض في تلخيص الوقائع والادعاءات او في التعليل او في فقرته الحكمية الى هذا المطلب لا بالنفي ولا بالايجاب وحيث ان عدم تعرض القرار المطعون فيه الى هذا المطلب على الشكل الوارد اعلاه خلافا لاحكام المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 من شأنه ان يؤثر على نتيجة الحكم وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الاصول الجوهرية التي تؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة هي الاصول التي من شأن عدم مراعاتها او اهمالها ان يؤثر على نتيجة الحكم