Rulings

State Council 25/10/1966

شورى حكم رقم : 1193 /1966

Court
شورى
Number
1193/1966
Date
25/10/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- حق مجلس الشورى بتقدير صحة الوقائع التي يستند اليها القرار الاداري فيما خص قرار اللجنة الفاحصة باقصاء المرشح لمحاولة الغش

-

وحيث انه يعود لمجلس شورى الدولة تقدير صحة الوقائع التي يستند اليها القرار الاداري وحيث ان الدولة تقر بعدم ارتكاب الغش من قبل المستدعي وتحصر الجرم المنسوب اليه في محاولة الغش وحيث ان افادة المفتش العام تنفي بصورة قاطعة محاولة الغش المنسوبة الى المستدعي لان ارتكاب الغش غير مستطاع بواسطة ورقة النشاف المضبوطة وحيث ان قرار اللجنة الفاحصة يكون قد بني على واقعة مغلوطة ويقتضي بالتالي ابطاله