State Council 11/11/1966
شورى حكم رقم : 1269 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1269/1966
- Date
- 11/11/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- الريس، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- مدى التزام الدولة باحقاق حق اعطته ولم ينفذ نتيجة خطأ مادي
-
وبما ان الدولة ملزمة باحقاق حق اعطته ولم يحصل عليه مستحقة نتيجة خطأ مادي غير معزو له وبما ان انتهاء مدة المرسوم لا يعتبر وضعا قانونيا اوجده ولا يقفل الباب بوجه طالبه بل يلزم الدولة بتصحيحه