Rulings

State Council 11/11/1966

شورى حكم رقم : 1269 /1966

Court
شورى
Number
1269/1966
Date
11/11/1966
President
عبده عويدات
Members
الريس، جوخدار
Source
Lebanese University

- مدى التزام الدولة باحقاق حق اعطته ولم ينفذ نتيجة خطأ مادي

-

وبما ان الدولة ملزمة باحقاق حق اعطته ولم يحصل عليه مستحقة نتيجة خطأ مادي غير معزو له وبما ان انتهاء مدة المرسوم لا يعتبر وضعا قانونيا اوجده ولا يقفل الباب بوجه طالبه بل يلزم الدولة بتصحيحه