Rulings

State Council 02/10/1967

شورى حكم رقم : 1332 /1967

Court
شورى
Number
1332/1967
Date
02/10/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى التزام الادارة بدفع نصف تعويض الاستملاك في حال الادعاء بالوحدة العقارية

-

وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الاستملاك تطبق في المراجعة الحاضرة على قيمة ربع مجموع المساحة للعقارات الاربعة على ان يكون للفريق الاكثر عجلة مراجعة المحكمة المختصة بشأن قيام الوحدة العقارية او عدمه فكان على الادارة في هذه الحالة عملا بالمادة 12 المذكورة ان تقصر عدم الدفع على قيمة الربع المنازع عليه نتيجة الادعاء بالوحدة العقارية وان تدفع للمالكين نصف الباقي وفقا للفقرة 9 من المادة 10 من القانون آنف الذكر بعد استئناف القرار البدائي وحيث ان القرار الاداري برفض الدفع يكون مستوجبا الابطال جزئيا على الوجه المبين