Rulings

State Council 24/11/1966

شورى حكم رقم : 1317 /1966

Court
شورى
Number
1317/1966
Date
24/11/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية ادارة الجمارك عن الخطأ الجسيم الناتج عن اعمال موظفيها والزامها بالتعويض

-

وحيث ان مسؤولية الادارة عن المستودعات الجمركية هي مبنية على خطأ الادارة الجسيم وليست مبنية على المخاطر ولا تطبق على الادارة الاحكام الواردة في قانون الموجبات والعقود المدني في هذا الحقل وحيث انه لا يمكن الادارة ان تتنصل من اخطائها الجسيمة بموجب نظام داخلي ترى اقراره وحيث ان الادارة تكون بالتالي مسؤولة عن خطأ موظفيها وملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمستدعي