Rulings

State Council 21/12/1966

شورى حكم رقم : 1437 /1966

Court
شورى
Number
1437/1966
Date
21/12/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في الصفة الشخصية لرخصة التبسيط امام المحلات التجارية ومدى جواز التنازل عنها او تأجيرها للغير

-

وحيث ان الرخصة هي شخصية بموجب المادة 6 من القرار 290 تاريخ 21/5/1954 الخاص بنظام البسطات لا يجوز التنازل عنها وتأجيرها للغير تحت طائلة الالغاء