State Council 21/12/1966
شورى حكم رقم : 1437 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1437/1966
- Date
- 21/12/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في الصفة الشخصية لرخصة التبسيط امام المحلات التجارية ومدى جواز التنازل عنها او تأجيرها للغير
-
وحيث ان الرخصة هي شخصية بموجب المادة 6 من القرار 290 تاريخ 21/5/1954 الخاص بنظام البسطات لا يجوز التنازل عنها وتأجيرها للغير تحت طائلة الالغاء