State Council 01/12/1966
شورى حكم رقم : 1342 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1342/1966
- Date
- 01/12/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- عبود، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول تطبيق النصوص المتباينة والمتناقضة فيما خص احتساب المدة اللازمة للاحالة الحكمية على التقاعد
-
وحيث انه يجب تطبيق الاحكام القانونية بمجملها على الاوضاع التي ترعاها بالرغم مما قد يبدو من تباين وتناقض فيما بينها وحيث ان الاختلاف او التناقض في النصوص يعالج عمليا بمقتضى المبادىء القانونية العامة اما بتطبيق كل منها في نطاقه اذا لم ينشأ عن هذا التطبيق تعارض في النتائج التطبيقية واما بتنسيقها عملا بمبدأ تسلسل النصوص اذا نشأ عن اختلافها تعارض في النتائج فيعدل لاحقها سابقها بما يحقق رغبة الشارع في تأمين العدالة والحفاظ على الحقوق وحيث ان هذه المهمة التنسيقية هي من المهام الانشائية التي يتولاها القضاء الاداري اذ العامل الاساسي في هذه المهام ليس البحث عن الحكم السليم للقانون ولكن عن نقطة التوازن والتوفيق بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة وحيث طالما ان القانون بنص لاحق للمادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112 قد قضى بالمادة 6 من المرسوم الاشتراعي 113 بان لا تدخل الخدمات المؤداة قبل الثامنة عشرة من العمر في حساب التقاعد بعد ان كان قد قضى بالنص السابق المذكور باحالته الحكمية على التقاعد لست واربعين سنة خدمة ابتداء من تاريخ دخولها فان العدالة تفضي عملا بالمبادىء القانونية آنفة الذكر باعتبار ان النص اللاحق قد عدل ضمنا النص السابق بحيث تصبح الست واربعين سنة اللازمة للاحالة الحكمية على التقاعد هي المدة ذاتها التي تدخل في حساب التعويض والصرف ابتداء من تاريخ بلوغ الموظف سن التوظيف فيضمن اسقاطها من حساب التعويض اسقاطا موازيا لها في حساب مدة الخدمة الفعلية للتقاعد