Rulings

State Council 02/03/1967

شورى حكم رقم : 378 /1967

Court
شورى
Number
378/1967
Date
02/03/1967
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس الشورى فيما خص النظر بمراجعة ابطال القرار الاداري النافذ

-

وبما ان مجلس الشورى هو المرجع الصالح للنظر بمراجعات الابطال ضد القرارات الادارية النافذة

- مدى جواز الجمع بين قضاء الابطال والقضاء الشامل بمراجعة واحدة

-

وبما ان هذا المجلس قد سار على سماع دعوى الابطال مع دعوى القضاء الشامل سيما وان المطالبة بمبلغ معين من المال هي كما هو الحال في الدعوى الحاضرة نتيجة حتمية لدعوى الابطال