State Council 02/03/1967
شورى حكم رقم : 378 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 378/1967
- Date
- 02/03/1967
- President
- اميل ابو خير
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس الشورى فيما خص النظر بمراجعة ابطال القرار الاداري النافذ
-
وبما ان مجلس الشورى هو المرجع الصالح للنظر بمراجعات الابطال ضد القرارات الادارية النافذة
- مدى جواز الجمع بين قضاء الابطال والقضاء الشامل بمراجعة واحدة
-
وبما ان هذا المجلس قد سار على سماع دعوى الابطال مع دعوى القضاء الشامل سيما وان المطالبة بمبلغ معين من المال هي كما هو الحال في الدعوى الحاضرة نتيجة حتمية لدعوى الابطال