State Council 02/02/1967
شورى حكم رقم : 119 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 119/1967
- Date
- 02/02/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول منح تعويض لمستخدم بقرار صادر عن مجلس الادارة بمقتضى صلاحياته التقريرية ومفعول قرار المدير العام المخالف
-
حيث ان قرار منح التعويض للمستدعي صادر عن مجلس الادارة بتاريخ 19 ايلول سنة 1957 ثم رفع التعويض ما ماية الى مايتي ل ل بقرار المجلس 19 شباط سنة 1959 وحيث ان هذا القرار صادر عن المجلس بمقتضى صلاحياته التقريرية المنصوص عليها بالمادة 5 من المرسوم الاشتراعي 150 المشار اليه وحيث ان لمجلس الادارة وحده حق الرجوع عن قراراته او وقفها وان القرار المطعون فيه الصادر عن المدير العام بوقف تكليف المستدعي ووقف صرف تعويضه يكون مخالفا لاحكام المادة المذكورة وبالتالي مستوجبا الابطال