Rulings

State Council 02/02/1967

شورى حكم رقم : 119 /1967

Court
شورى
Number
119/1967
Date
02/02/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول منح تعويض لمستخدم بقرار صادر عن مجلس الادارة بمقتضى صلاحياته التقريرية ومفعول قرار المدير العام المخالف

-

حيث ان قرار منح التعويض للمستدعي صادر عن مجلس الادارة بتاريخ 19 ايلول سنة 1957 ثم رفع التعويض ما ماية الى مايتي ل ل بقرار المجلس 19 شباط سنة 1959 وحيث ان هذا القرار صادر عن المجلس بمقتضى صلاحياته التقريرية المنصوص عليها بالمادة 5 من المرسوم الاشتراعي 150 المشار اليه وحيث ان لمجلس الادارة وحده حق الرجوع عن قراراته او وقفها وان القرار المطعون فيه الصادر عن المدير العام بوقف تكليف المستدعي ووقف صرف تعويضه يكون مخالفا لاحكام المادة المذكورة وبالتالي مستوجبا الابطال