State Council 29/03/1967
شورى حكم رقم : 614 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 614/1967
- Date
- 29/03/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفهوم رخصة البناء ومفعولها
-
وحيث ان رخصة البناء لا تنشىء بذاتها حقا مكتسبا لصاحبها اذ انها من القرارات الاعترافية التي تثبت انطباق الوضع على الشروط القانونية وحيث ان الامر يختلف اذا شرع في استعمال الرخصة في النطاق المحدد فيها ودون ان يقترن بمخالفة مضمونها ففي هذه الحالة ينشأ عن التنفيذ والاستعمال وضع قانوني لا يخضع لاي تغيير يطرأ على شروط الترخيص ويجعل البناء موضوع الرخصة خاضعا في تنفيذ التخطيط لاحكام قانون الاستملاك
- مفعول الترخيص ببناء الملجأ على الحق المكتسب بتنفيذ كامل البناء
-
وحيث ان الملجأ بمقتضى الاحكام القانونية المذكورة هو جزء من مجموع البناء وان اكتساب الحق بالترخيص ينشأ لهذا المجموع بمجرد الترخيص ببناء الملجأ وانما يبقى تنفيذ البناء معلقا في الباقي على شرط قبوله من قبل المراجع المختصة وان تحقيق هذا الشرط يجعل الحق مكتسبا باكمال الباقي من البناء مع مفعول رجعي حتى تاريخ الشروع ببناء الملجأ
- مفعول التخطيط التوجيهي على طلب الترخيص بالبناء
-
وحيث ان التخطيط التوجيهي لا يلزم الغير الا اذا عقبه صدور تصميم تفصيلي قبل طلب الترخيص بالبناء