State Council 24/04/1967
شورى حكم رقم : 792 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 792/1967
- Date
- 24/04/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- جو خدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- مفعول الامر الاداري الصادر عن غير ذي صلاحية
-
بما ان اشعار آمر الفصيلة بامر الهاتف الذي صدر عن دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان قد ادى الى توقيف طالب المراجعة عن البناء وسحب رخصته منه موقتا وبصورة مخالفة للقانون وبما ان مرجع التوقيف عن البناء هو البلدية باعتبارها مرجع الترخيص فيه وبما ان الامر المطعون فيه يكون صادرا عن غير صلاحية ومستوجبا بالتالي الابطال