Rulings

State Council 24/04/1967

شورى حكم رقم : 792 /1967

Court
شورى
Number
792/1967
Date
24/04/1967
President
عبده عويدات
Members
جو خدار، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول الامر الاداري الصادر عن غير ذي صلاحية

-

بما ان اشعار آمر الفصيلة بامر الهاتف الذي صدر عن دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان قد ادى الى توقيف طالب المراجعة عن البناء وسحب رخصته منه موقتا وبصورة مخالفة للقانون وبما ان مرجع التوقيف عن البناء هو البلدية باعتبارها مرجع الترخيص فيه وبما ان الامر المطعون فيه يكون صادرا عن غير صلاحية ومستوجبا بالتالي الابطال