Rulings

State Council 03/05/1967

شورى حكم رقم : 866 /1967

Court
شورى
Number
866/1967
Date
03/05/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- حقوق مالك العقار المجاور للعقار المرخص له فيما خص المصلحة بالادعاء لتطبيق احكام القانون المتعلق بالتجميل

-

حيث ان المستدعي يملك العقار المرخص له بالبناء وكان من حقه ان يسهر على تطبيق احكام القانون المتعلق بالتجميل في منطقة وجود عقاره فانه يكون صاحب مصلحة للادعاء وتكون مراجعته لهذه الناحية مقبولة