Rulings

State Council 08/05/1967

شورى حكم رقم : 876 /1967

Court
شورى
Number
876/1967
Date
08/05/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس الشورى النظر بعقد المصالحة المتعلق بتسوية وضع وظيفي والجاري ما بين الموظف والدولة

-

حيث ان عقد المصالحة المؤرخ في 5 تموز سنة 1963 من قبل رئيس ديوان المحاسبة يشكل عقد النفقه المنصوص عليه بالمادة 56 من قانون المحاسبة العمومية ويتعلق بتسوية وضع وظيفي بين المستدعي والدولة وهو امر يعود النظر فيه الى هذا المجلس

- شروط قبول الجمع بين مراجعتي الابطال والقضاء الشامل

-

حيث ان اجتهاد هذا المجلس قد سار على قبول الجمع بين مراجعتي الابطال والقضاء الشامل اذا كان بينهما ارتباط مباشر وهو امر متوفر في هذه القضية بسبب وحدة الموضوع بين ابطال القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلق بتسوية وضع المستدعي لجهة التعويض له عن اجازته التي لم يستفد منها وبين المطالبة بالتعويض عن هذه الاجازات

- مدى الزامية تنفيذ عقد المصالحة المتطابق مع الاحكام القانونية والانظمة النافذة ومفعول رفض صرف المبلغ الوارد فيه

-

وحيث ان رفض صرف المبلغ الوارد في عقد المصالحة المنطبق على القوانين والانظمة النافذة سواء جاء من الامر بالصرف ام من رئاسة مجلس الوزراء يكون قد خالف احكام القانون ويستوجب الابطال