State Council 23/05/1967
شورى حكم رقم : 953 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 953/1967
- Date
- 23/05/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- جو خدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مبدأ الشمول ومبدأ المساواة فيما خص المحافظة على وحدة الوضع بين الموظفين المنتمين الى الملاك الواحد
-
وحيث ان مبدأ الشمول ومبدأ المساواة يهدفان الى المحافظة على وحدة الوضع بين الموظفين المنتمين الى الملاك الواحد فيما يتعلق فقط بالرتب والرواتب والقدم نتيجة للتعديلات التي تطرأ على هذا الملاك دون احداث اي تغيير فيها بالنسبة للفوارق التي كانت تفصل بين موظف واخر وحيث ان مفاعيل هذين المبدأين تقف عند هذه الحدود ولا تشمل الفروقات التي تنشأ عن الزيادات الطارئة الا من تاريخ المطالبة او من التسليم بها من قبل الادارة المختصة اذا لم يكن قد سبقه مطالبة وحيث ان الادارة سلمت بحق الجهة المستدعية بكتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي رقم 1219 تاريخ 30/12/1964 فيكون الحق بالفروقات مبتدئا من هذا التاريخ