Rulings

State Council 24/04/1967

شورى حكم رقم : 773 /1967

Court
شورى
Number
773/1967
Date
24/04/1967
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تصحيح مرسوم انتهت مدته في حال كانت المراجعة بشأنه ترمي الى المطالبة باحقاق حق لم يحصل عليه صاحبه نتيجة خطأ الدولة المادي

-

وبما ان ما حصل كان نتيجة التباس بالاسم وبما ان المراجعة لا تطعن بما صدر انفاذا للمرسوم رقم 15702 بل ترمي الى تطبيق احكامه وبما ان الدولة ملزمة باحقاق حق اعطته ولم يحصل عليه مستحقه نتيجة خطأ مادي غير معزو له وبما ان انتهاء مدة المرسوم لا يغير وضعا قانونيا اوجده ولا يقفل الباب بوجه طالبه ومستحقه بل يلزم الدولة بتصحيحه