Rulings

State Council 03/05/1967

شورى حكم رقم : 872 /1967

Court
شورى
Number
872/1967
Date
03/05/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الراتب

-

وبما ان شروط عدم استحقاق الراتب محددة هي الاخرى بالمادة 16 منه ومن بينها وجوب اجتماع شرطي عدم التعيين للوظيفة بصورة قانونية وعدم القيام بمهامها وبما ان احد هذين الشرطين وهو ان لا يكون معينا بصورة قانونية غير متوفرة في الحالة فلا تطبق احكام المادة المذكورة عليها وبما ان الادارة لم تستعمل حقها باعتباره مستقيلا عندما تأخر في الالتحاق بوظيفته الجديدة فيكون امتناعها عن دفع راتبه عن تلك المدة مخالفا لاحكام القانون