State Council 22/06/1967
شورى حكم رقم : 1080 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1080/1967
- Date
- 22/06/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الريس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للنظر بالادعاء بالتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ قرار اداري
-
وبما ان امر النظر بالادعاء بالتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ قرار اداري متجاوز لحدود السلطة هو من اختصاص القضاء الاداري