Rulings

State Council 22/06/1967

شورى حكم رقم : 1080 /1967

Court
شورى
Number
1080/1967
Date
22/06/1967
President
كبريال خلاط
Members
الريس، الايوبي
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر بالادعاء بالتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ قرار اداري

-

وبما ان امر النظر بالادعاء بالتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ قرار اداري متجاوز لحدود السلطة هو من اختصاص القضاء الاداري