Rulings

State Council 10/07/1967

شورى حكم رقم : 1279 /1967

Court
شورى
Number
1279/1967
Date
10/07/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاحكام التي ترعى دور المتدخل في المراجعة لدى مجلس شورى الدولة

-

حيث ان الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون مجلس الشورى تقصر دور المتدخل في المراجعة على تأييد وجهة نظر احد الخصوم وحيث ان وجهة النظر تشمل السبب القانوني الذي تستند اليه المراجعة وموضوعها والوسائل المدلى بها تأييدا لها فالتأييد الذي يجوز للمتدخل تقديمه ينحصر في نطاق المراجعة كما هي معروضة وكل ما يمكنه الادلاء به خارج هذا النطاق يقتصر على دعم وجهة النظر الذي تدخل لتأييدها بحجج وبراهين اخرى وتبقى غير مسموعة الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة لعدم امكان سماعها من الفرقاء الاصليين بعد انتهاء مهل الطعن عملا بالمادة 65 من قانون مجلس الشورى ما لم تتعلق باسباب لها صفة الانتظام العام