State Council 23/06/1967
شورى حكم رقم : 1082 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1082/1967
- Date
- 23/06/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية معادلة الشهادة الممنوحة بالمراسلة
-
وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى قد استقر على اعتبار ان الشهادة المعطاة بالمراسلة مقبولة وقانونية وان الشارع لو اراد عدم اعتبار الشهادة الممنوحة بعد درس بالمراسلة لكان اعرب صراحة عن ذلك (قرار 1314 تاريخ 24/12/1962 قرار رقم 116 تاريخ 3/10/1952 و390 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1953) وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 134 لا يتضمن نصا يمنع معادلة الشهادة الممنوحة بعد درس بالمراسلة