Rulings

State Council 23/06/1967

شورى حكم رقم : 1082 /1967

Court
شورى
Number
1082/1967
Date
23/06/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية معادلة الشهادة الممنوحة بالمراسلة

-

وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى قد استقر على اعتبار ان الشهادة المعطاة بالمراسلة مقبولة وقانونية وان الشارع لو اراد عدم اعتبار الشهادة الممنوحة بعد درس بالمراسلة لكان اعرب صراحة عن ذلك (قرار 1314 تاريخ 24/12/1962 قرار رقم 116 تاريخ 3/10/1952 و390 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1953) وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 134 لا يتضمن نصا يمنع معادلة الشهادة الممنوحة بعد درس بالمراسلة