Rulings

State Council 28/06/1967

شورى حكم رقم : 1149 /1967

Court
شورى
Number
1149/1967
Date
28/06/1967
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرارات مجلس التأديب للطعن وطلب الابطال لتجاوز حد السلطة

-

بما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 138-1959 تنص على ان مجلس التأديب يتخذ قرارا معللا باكثرية الاصوات ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل العفو او التعديل وبما ان هذا النص لا يتضمن ان قرار مجلس التأديب لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق المراجعة القضائية وبصورة خاصة طلب الابطال لتجاوز حد السلطة

- مفعول مخالفة المعاملات الجوهرية وفقدان الاساس القانوني فيما خص عدم مراعاة حق الدفاع ومفعول المرسوم المرتكز على قرار مستوجب الابطال

-

وبما ان مجالس التأديب انشئت لتوفير الضمانات الكافية في تمحيص الاثبات والدفاع على السواء بالاضافة الى التحقيقات الاولية توصلا للحقيقة وتحقيقا للعدالة ولهذا يفترض في هذه المجالس ان تعمد حتى من تلقاء ذاتها الى مواجهة المحالين عليها بالادلة التي تعتمدها ركيزة لقراراتها والى تمحيصها على شكل يمكن المحالين من مناقشتها وبما ان مجلس التأديب الذي اصدر القرار المطعون فيه لم يعمد اصلا الى ذلك وهو لو فعل لكان من الجائز التوصل الى نتيجة تختلف عن النتيجة التي توصل اليها في قراره وبما ان قرار مجلس التاديب موضوع هذه المراجعة يكون بالتالي مشوبا بمخالفة المعاملات الجوهرية المتصلة بحق الدفاع وبفقدان الاساس القانوني ومستوجبا الابطال من اجل ذلك فيما يتعلق بالمستدعين وبما ان القرار رقم 323 المطعون فيه والصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي ارتكازا على قرار مجلس التأديب يكون بالتالي مستوجبا الابطال ايضا فيما يتعلق بالمستدعين وبما ان المرسوم رقم 10939 الصادر في 24/10/1962 والمتضمن احالة المستدعي ف ح حكما على التقاعد بالاستناد الى قرار المجلس التأديبي المار ذكره يكون ايضا مستوجبا الابطال