Rulings

State Council 10/07/1967

شورى حكم رقم : 1276 /1967

Court
شورى
Number
1276/1967
Date
10/07/1967
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصلح
Source
Lebanese University

- في قوة القضية المحكمة الجزائية ومفعول القرار غير المرتكز على الاساس المطابق للواقع

-

وبما انه اذا صح القول ان العمل الواحد قد لا يؤلف جرما جزائيا لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي المختلفة ويؤلف مع ذلك ذنبا مسلكيا يؤخذ الموظف مسلكيا عليه فان هذا القول لا يصح عندما تنتفي مادية الوقائع المبحوثة وبما ان المحكمة العسكرية نفت كما يتبين من قرارها "كيفية حصول الحادث وصحته" فتكون نفت بذلك مادية الوقائع التي بحث مجلس التأديب في وجودها وبما ان للاحكام الجزائية قوة القضية المحكمة تجاه الكافة Egra Omnes ولا يحول دون تطبيق هذا المبدأ كون الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام وبما انه لا يمكن هذا المجلس ان يعتبر ان الوقائع المسندة الى المستدعين حاصلة وثابتة وقد نفاها القضاء الجزائي فلا بد له ان يعتبر ان قرار مجلس التأديب اسند الى وقائع لا وجود لها وان يقرر بالتالي انه مشوب بتجاوز حد السلطة ومستوجبا الابطال لهذا السبب