Rulings

State Council 30/10/1967

شورى حكم رقم : 1585 /1967

Court
شورى
Number
1585/1967
Date
30/10/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- طلب اعادة المحاكمة المبني على مخالفة الاصول الجوهرية

-

وحيث ان القرار يعتبر في هذه الحالة كانه صادر عن هيئة مؤلفة من رئيس ومستشار وذلك خلافا للمادة 78 من المرسوم الاشتراعي 119/59 التي توجب ان ينظر في القضية هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين احدهم المقرر وذلك فيما خلا الدعاوى العائدة لمجلس القضايا وحيث ان هذه المخالفة تشكل السبب الثالث من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي المذكور باعتبار ان القرار لم يراع في الحكم الاصول الجوهرية المفروضة في القانون

- مفعول مرسوم تعيين الموظف

-

وحيث ان مرسوم التعيين يؤدي مفاعيله الكاملة من تاريخ صدوره ويكسب الموظف حقوقه في الوظيفة منذ تاريخ تبليغه ولا يجوز للادارة سحبه الا لمخالفة القانون وضمن مدة الشهرين القانونية او لكون التعيين وهميا او لعدم قبول صاحب العلاقة Plantey: Traite de la fonction publique No 520-521 وحيث انه ملزم للادارة ويقع على عاتقها تنفيذه بالطرق التي يرسمها القانون