Rulings

State Council 11/07/1967

شورى حكم رقم : 1289 /1967

Court
شورى
Number
1289/1967
Date
11/07/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول الوقائع التي استثبتها القضاء الجزائي على قرار مجلس الشورى

-

وبما ان القرار الظني الصادر عن قاضي تحقيق بيروت بتاريخ 15/7/1966 بالملاحقة الجزائية التي جرت ضد المستدعي يقضي بمنع المحاكمة عنه وبما ان قرار منع المحاكمة يثبت كون الارقام التي اعطاها لتلك الطلبات لم تكن سوى ارقام احصائية انفاذا لتعليمات الرؤساء وانه لم يثبت انه كان له مصلحة في ذلك او له علاقة مع اصحاب الطلبات وانه لم يكل¹ف بالكشف وحيث ان لهذا القرار الجزائي تأثيرا على القرار الاداري عملا بالمبدأ الذي يقضي بان الجزاء يعقل المدني والاداري