Rulings

State Council 20/11/1967

شورى حكم رقم : 1723 /1967

Court
شورى
Number
1723/1967
Date
20/11/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- حق الناجح في الامتحان بالتعيين بالوظيفة التي نجح في الامتحان المخصص لها واصول احتساب رواتبه في حال عين في وظيفة ادنى

-

وحيث اذا كانت الدولة غير ملزمة بتعيين الناجحين لمجرد نجاحهم واذا كان النجاح لا ينشيء لهم حقا في التعيين الا انه من حق الناجح عندما تقوم الادارة بالتعيين في ان يعين بالوظيفة التي نجح في الامتحان المخصص لها ولا يجوز للادارة ان تعينه في وظيفة ادنى ويخضع التعيين فيها لامتحان يختلف من حيث المستوى عن الامتحان المخصص للوظيفة الاعلى وحيث انه يترتب للمستدعي الفرق بين راتب الدرجة الدنيا من وظيفة قاض بدائي وراتب الدرجة الدنيا من راتب قاض بدائي معاون الذي عين فيها ابتداء من تاريخ تعيينه حتى تصحيح وضعه على الوجه المبين