State Council 13/07/1967
شورى حكم رقم : 1296 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1296/1967
- Date
- 13/07/1967
- President
- اميل ابو خير
- Members
- عويدات، الصباح، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى حق المهندس الكيمائي بتقاضي تعويض الاختصاص
-
للمهندسين الكيمائيين والزراعيين والريفيين التابعين لوزارة الزراعة او لادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا وبما انه ينبغي البحث فيما اذا كان المشترع اخضع منح التعويض الخاص للمهندسين الكيمائيين التابعين لمختلف الوزارات الى الشرط المنصوص عليه في الفقرة المذكورة اعلاه وبما ان الشرط المشار اليه لا ينطبق على حالة المهندسين الكيمائيين لانه لا يفرض مبدئيا ان يعين المهندس الكيمائي في وظيفة يشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا ويستبعد ان يكون المشترع شاء في المادة المذكورة ان يحرم المهندسين الكيماويين من التعويض الخاص لا بل يظهر انه اراد من وراء عدم ذكر شرط التعيين بوظائف توجب ان يكون المعين فيها لو دعت الحاجة الى ان يعينوا في تلك الوظائف ... وبأولى حجة اذا عينوا بوظيفة تستدعي توافر اختصاصهم اذ لا مجال منطقيا او قانونيا يبرر القول بالعكس