Rulings

State Council 13/07/1967

شورى حكم رقم : 1296 /1967

Court
شورى
Number
1296/1967
Date
13/07/1967
President
اميل ابو خير
Members
عويدات، الصباح، نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى حق المهندس الكيمائي بتقاضي تعويض الاختصاص

-

للمهندسين الكيمائيين والزراعيين والريفيين التابعين لوزارة الزراعة او لادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا وبما انه ينبغي البحث فيما اذا كان المشترع اخضع منح التعويض الخاص للمهندسين الكيمائيين التابعين لمختلف الوزارات الى الشرط المنصوص عليه في الفقرة المذكورة اعلاه وبما ان الشرط المشار اليه لا ينطبق على حالة المهندسين الكيمائيين لانه لا يفرض مبدئيا ان يعين المهندس الكيمائي في وظيفة يشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا ويستبعد ان يكون المشترع شاء في المادة المذكورة ان يحرم المهندسين الكيماويين من التعويض الخاص لا بل يظهر انه اراد من وراء عدم ذكر شرط التعيين بوظائف توجب ان يكون المعين فيها لو دعت الحاجة الى ان يعينوا في تلك الوظائف ... وبأولى حجة اذا عينوا بوظيفة تستدعي توافر اختصاصهم اذ لا مجال منطقيا او قانونيا يبرر القول بالعكس