Rulings

State Council 25/10/1971

شورى حكم رقم : 46 /1971

Court
شورى
Number
46/1971
Date
25/10/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم المراجعة القضائية قبل انقضاء مدة الشهرين على تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع

-

وبما اذا قدم صاحب العلاقة مراجعته قبل انقضاء مدة الشهرين على تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع يكون قد استبق معرفة موقف الادارة من مطالبه الواردة في المذكرة او انه اخذ موقف الادارة على محمل الرفض المسبق فينتج عن ذلك انه اذا استجابت الادارة الى مطالبه ضمن مدة الشهرين وكان قد سبق وقدم مراجعته فيتحمل وحده نفقات الدعوى التي قدمها قبل استجابة مطالبه. وهذا الاستباق في تقديم المراجعة يقتصر مفعوله, كما سار عليه اجتهاد هذا المجلس على تحميل صاحب العلاقة نفقات الدعوى وليس الى ردها شكلا.