Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/1962

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1962

Court
تمييز مدني
Number
31/1962
Date
19/12/1962
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- حق المعترضين والمالكين بمراجعة المحاكم وشروطها ومهلة المراجعة ضد قرارات القاضي العقاري

-

وحيث ان حق الادعاء لدى المحاكم

العادية يبقى مفتوحا امام المعترضين او المدعين بحق ما الذين لم يصدر

بشأن اعتراضهم او ادعائهم حكم مبرم وذلك تحت طائلة السقوط خلال سنتين

تليان تاريخ صيرورة قرار التصديق نافذا او تاريخ قرارات القاضي العقاري

وفي حالة الاستئناف قرارات محكمة الاستئناف الصادرة وفقا لاحكام

القرار 186