Court of Cassation, civil chamber 30/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1965
- Date
- 30/06/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- حق احد الشركاء في حبس الريع لقاء الدين المتوجب له وشروط ممارسة حق الحبس
-
وحيث ان مبدأ مرور الزمن هو استحقاق الريع عند توفره
وان مرور الزمن الخماسي المنصوص عنه بالمادة 350 موجبات لا يشمل دعاوى
الريع بين الشركاء انما يشملها مرور الزمن العادي اي العشر سنوات غير
انه في حال تحقق ما يدعيه المميز من ان تصرفه بالعقارين يستند الى
ممارسة حقه في الحبس حتى ايفاء دينه المترتب في ذمة المورث كان تصرفه
بالمحبوس مشروعا ويحول دون تطبيق احكام مرور الزمن على دينه في حال
ثبوته.
وحيث يكفي لاستقرار حق الحبس وجود موجبين ناشئين عن سبب واحد تعاقدي
او شبه تعاقدي ويشترط لممارسة هذا الحق ان يكون دين الحابس اكيدا او
مستحق الاداء
وحيث ان دعوى المميز في ترتب الدين المتوجب له بذمة المورث ترتكز
على سندين منسوبين الى هذا المورث يضاف اليها مصاريف طبابه وطلعه
بموجب قائمة مصدقة من رئيس الابرشية التابع لها المورث
وحيث يتبين من اقوال الفريقين ان تصرف المميز بالعقارين بقي مستمرا
دون تعرض المميز عليهم وسائر الورثة من تاريخ وفاة المالك المورث سنة
914 حتى تاريخ اقامة الدعوى الحالية في 956/12/5
وحيث ان المحكمة ترى قبل البت في الدعوى وجوب استجلاء حقيقة هذا
التصرف وتلك المستندات