State Council 08/01/1997
شورى حكم رقم : 190 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 190/1997
- Date
- 08/01/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
- شروط اعطاء رخصة ترميم البناء
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال التصريح الصادر عن بلدية برمانا رقم 749 تاريخ 21/11/1995 لتجاوز حد السلطة ولمخالفته المادة الثانية من المرسوم رقم 2791 تاريخ 29/10/1992 . وبما ان المرسوم المذكور اعلاه ميز بين الاعمال التي تتطلب تصريحا والاعمال التي تتطلب رخصة ترميم وذلك بنصه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية على ان: "اشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الاساسي للبناء او تغير او انشاء حيطان داخلية او خارجية او فتح سد نوافذ او ابواب خارجية فهي تخضع لرخصة ترميم". وبما ان التصريح المطعون فيه تضمن في بنده الثاني ازالة القواطع وانشاء قواطع جديدة متحركة وثابتة. وبما ان ازالة القواطع وانشاء قواطع جديدة متحركة وثابتة تتطلب رخصة ترميم وفقا للمرسوم المتقدم ذكره. وبما ان السماح بازالة الحيطان وبانشاء حيطان جديدة بموجب تصريح في حين ان المرسوم المذكور يقتضي الحصول على رخصة ترميم يكون في غير محله القانوني ويقتضي ابطاله لمخالفته القانون.