Rulings

State Council 29/05/1997

شورى حكم رقم : 678 /1997

Court
شورى
Number
678/1997
Date
29/05/1997
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الادارة شبه التعاقدية عن اثرائها بدون سبب

-

وبما انه وبقطع النظر عن وجود عقد منظم اصولا, فيبقى ان هناك واقعة ثابتة تمثلت باستلام الادارة كميات الادوية موضوع المراجعة. وبما ان الفقه والاجتهاد الاداريين مستقران على احقية توجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معينة, تفقره وتثريها, بقطع النظر عن صحة العقد القائم بينهما او عن استمراره او حتى عن وجوده وذلك تأسيسا على اعتبار هذه الوضعية منتجة لعلاقة شبه تعاقدية ترتب بالتالي مسؤولية الادارة شبه التعاقدية عن اثرائها دون سبب على حساب معاقدها الفعلي. وبما ان شروط الادلاء بنظرية الاثراء غير المشروع تكون متوفرة في القضية الحاضرة.