State Council 09/07/1996
شورى حكم رقم : 987 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 987/1996
- Date
- 09/07/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، كنعان
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد من جراء تنفيذ المصلحة العامة وحق مجلس الشورى في التقدير
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى الزام الدولة بان تدفع الى المستدعي مبلغ /36000/ ل ل تعويضا له عن الاضرار اللاحقة به بسبب فقدان طرد اودعه ادارة الجمارك وبما ان المستدعي يبني مراجعته على مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد من جراء تنفيذ المصلحة العامة بنتيجة خطأ الموظفين واهمالهم وقلة احترازهم وبما انه من الثابت من اقوال الطرفين ومن المستندات المبرزة ان ادارة الجمارك تسلمت بتاريخ 30/8/1974 من العميل الجمركي العامل لحساب المستدعي طردا يحتوي على نقود ذهبية /000 30/ل ل على ان يتم شحنه الى اثينا بواسطة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية - وان الطرد فقد في اليوم نفسه ولم يعثر عليه وبما ان الدولة لم تناقض صحة الوقائع التي تذرع بها المستدعي وبما ان الطرد المذكور فقد اثناء وجوده في عهدة ادارة الجمارك وتحت اشرافها وبما ان ادارة الجمارك هي مسؤولة عن حفظ طرد موضوع هذه المراجعة ولا تعفى من هذه المسؤولية الا بنص او بفعل القوة القاهرة وقد اشارت المادة 193 من قانون الجمارك الى مثل حالات الاعفاء هذه فنصت على انه "في حالة السرقة او التلف على اثر كارثة او اي طارىء آخر يعفى المودع من الرسوم الا ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع كما وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان او العطل اللاحق بالبضائع اثناء اقامتها في المستودع" وبما ان الاستثناء الوارد في المادة 193 المشار اليها والمتعلق بالكوارث والطوارىء يؤكد مسؤولية ادارة الجمارك في الحالات العادية وبما ان ادارة الجمارك لا تتذرع باي طارىء يرفع عنها المسؤولية وبما ان الدولة تكون مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء فقدان الطرد موضوع النزاع وهو في عهدة ادارة الجمارك وتحت اشرافها