Rulings

State Council 20/06/1996

شورى حكم رقم : 789 /1996

Court
شورى
Number
789/1996
Date
20/06/1996
President
جوزف شاوول
Members
صادر، سرحان، الايوبي، فياض، حطيط، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط ضم خدمات الموظفين المستقلين او المعتبرين مستقلين الذين عادوا الى الخدمة في الادارات العامة

-

وبما ان المادة 32 من قانون موازنة1982 تشترط لتطبيق احكامها تقديم طلب ضم الخدمات خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبما ان القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 المتضمن تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية نص في مادته الثانية - على انه "تعلق حكما بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 وتاريخ نفاذ هذا القانون سريان جميع المهل القانونية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية والمدنية والتجارية وذلك سواء اكانت هذه المهل شكلية ام جزائية ام امتد اثارها الى اساس الحق" وبما انه يعمل بالقانون رقم 50/91 فور نشره وفي احكام المادة الثانية عشرة منه وقد نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية 21 تاريخ 23/5/1991 وبما انه يستفاد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 24/2/1983 المعدل ومن احكام القانون رقم 50/91 ان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية ما عدا تلك التي استثنيت صراحة بموجب احكام خاصة وردت في القوانين المشار اليها قد علقت في الفترة الزمنية المبتدئة في 14/4/1975 والمنتهية في 23/5/1991 ولم يستثن موضوع المراجعة الحاضرة من مفعول قانون تعليق المهل وبما ان المستدعي قدم بطلب ضم خدماته الى ديوان المحاسبة بتاريخ 3/6/1991 وسجل في وزارة المالية بتاريخ 5/6/1991 وبما ان الطلب المشار اليه قدم خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في المادة 32 من قانون موازنة 1982 وبما انه فيما يتعلق بمبدأ الغاء القوانين ضمنيا يجب ان يفسر هذا المبدأ بصورة حصرية اذ ان الالغاء الضمني لم يحصل الا في حال تناقض او تعارض تطبيق النصوص المرعية بصورة قاطعة او جازمة وبما ان المادة 32 آنفة الذكر نصت على ان "تضم خدمات الموظفين المستقلين او المعتبرين مستقلين الذين عادوا الى الخدمة في الادارات العامة او اعيد تعيينهم في مجلس النواب" وبما انه يستفاد ان النص لم يضع قيدا او وضعا او شرطا او عطفا على الموظف العائد وانما جاءت عبارة "الذين عادوا" مطلقة مكتفية بالعودة ومقتصرة عليها كحدث منشىء لحق الضم وان اية اضافة عليها عن طريق الاحالة على نص آخر يعتبر خروجا عن تطبيق نطاق المادة 32 المذكورة وتجاوزا لحدود النص وخروجا على مضمونه سيما وانه نص خاص محكوم تطبيقه بالقواعد آنفة الذكر وبماانه فضلا عما تقدم يجب تفسير الاحكام الواردة في المادة 32 المذكورة في حال غموضها بصورة واسعة لمصلحة الموظف نظرا لطابعها الاجتماعي (قرار مجلس القضايا - رقم 1186 تاريخ 10/6/1974 نجلا عارف ابو شقرا ارملة المرحوم بهجت محفوظ ابو شقرا/ الدولة - وزارة المالية وبما انه يقتضي والحال هذه اعتبار المستدعي مستوفيا شروط تطبيق المادة 32 من قانون موازنة 1982 وينبغي بالتالي ضم خدماته السابقة في التعليم الرسمي الى خدماته اللاحقة لدى ديوان المحاسبة

- في القانون المطبق عند تنازع القوانين بين قانون عام وقانون خاص

-

وبما انه عند وجود قانون خاص سابق وقانون عام يتعلقان بموضوع معين او بمواضيع متشابهة تطبق احكام القانون الخاص دون احكام القانون العام ما لم يتضمن القانون العام الغاء القانون الخاص بنص صريح او اكيد الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة وبما انه فضلا عما تقدم ان الالغاء لا مفعول رجعي له على الاوضاع التي نشأت قبله وان حق المستدعي نشأ عام 1982 اي قبل صدور النص الجديد سنة 1983 ذلك ان تعليق المهل ينتج عن حالة او وضع مستمر (etat durable) فيطبق القانون الذي كان ساري المفعول خلال سنة 1982 اي قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 وبما انه وفق المبادىء العامة لتفسير القوانين يجب عند تطبيق القوانين الخاصة حصرها بدقة ضمن النطاق المحدد لها في احكامها دونما توسع او قياس