State Council 05/07/1960
شورى حكم رقم : 205 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 205/1960
- Date
- 05/07/1960
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- في استحقاق الموظف تعويض ضم الخدمات عند ممارسته لوظيفة مماثلة في الملاكات الدائمة
-
بما انه يظهر من جواب الدولة ان الوظيفة الموقتة التي عين فيها المستدعي هي وظيفة مخزنجي وقد رفضت الادارة ضم الخدمات المؤداة فيها بحجة ان لا مثيل لها في الملاكات الدائمة. بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 اجاز بمقتضى المادة 231 ضم الخدمات بشرط ان يكون الموظف قد شغل في خدمته الموقتة وظيفة مماثلة لاحدى الوظائف المنصوص عليها في الملاكات الدائمة. بما ان وظيفة حارس التي نصت عليها الملاكات الدائمة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 (الجدول رقم 9 والجدول رقم 11 الملاك ب مكتب القمح هي مماثلة لوظيفة مخزنجي فيكون المستدعي محقا بطلب ضم خدماته الموقتة.