Rulings

State Council 05/07/1960

شورى حكم رقم : 205 /1960

Court
شورى
Number
205/1960
Date
05/07/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- في استحقاق الموظف تعويض ضم الخدمات عند ممارسته لوظيفة مماثلة في الملاكات الدائمة

-

بما انه يظهر من جواب الدولة ان الوظيفة الموقتة التي عين فيها المستدعي هي وظيفة مخزنجي وقد رفضت الادارة ضم الخدمات المؤداة فيها بحجة ان لا مثيل لها في الملاكات الدائمة. بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 اجاز بمقتضى المادة 231 ضم الخدمات بشرط ان يكون الموظف قد شغل في خدمته الموقتة وظيفة مماثلة لاحدى الوظائف المنصوص عليها في الملاكات الدائمة. بما ان وظيفة حارس التي نصت عليها الملاكات الدائمة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 (الجدول رقم 9 والجدول رقم 11 الملاك ب مكتب القمح هي مماثلة لوظيفة مخزنجي فيكون المستدعي محقا بطلب ضم خدماته الموقتة.