Rulings

State Council 01/03/1972

شورى حكم رقم : 68 /1972

Court
شورى
Number
68/1972
Date
01/03/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- مفعول التخطيط على الترخيص بالبناء

-

حيث ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 27 تاريخ 16/9/1970 المتضمن رفض طلب الترخيص له بالبناء في العقار رقم 1136 برمانا مؤقتا الى حين تصديق التخطيط المار بالمنطقة الواقع فيها العقار وحيث ان التخطيط الذي من شأنه الحؤول دون الترخيص بالبناء هو التخطيط المصدق حسب الاصول وليس المقرر فقط وحيث انه بتاريخ صدور قرار الرفض بالترخيص بالبناء لم يكم العقار رقم 1136 برمانا مصابا بتخطيط مصدق حسب الاصول من شأنه الحؤول دون الترخيص بالبناء وحيث ان قرار الرفض بالترخيص والحالة هذه يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال وحيث ان البلدية اشارت ان رفضها اعطاء رخصة البناء يعود ايضا لوجود مخالفات في هذه الرخصة لقانون البناء وحيث انه يعود للبلدية في كل الاحوال التثبت من توفر الشروط عند اعطاء الرخصة لجهة انطباقها على القانون والانظمة