Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1963

Court
تمييز مدني
Number
23/1963
Date
04/06/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، يكن، مزهر، جريج
Source
Lebanese University

- مفعول قرار احالة الدعوى الى محكمة اخرى للتلازم لجهة امكانية تقديم دعوى لتعيين المرجع

-

وما انه

بمقتضى المادة 41 من قانون التنظيم القضائي يصار الى تعيين المرجع عند

حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية بين محكمتين عدليتين

وبما ان القرار الصادر عن قاضي الاجور بتاريخ 9 اذار سنة 1961 المتضمن

احالة الملف الى المحكمة التجارية بسبب التلازم ليس بحكم فاصل في

الصلاحية فبوسع قاضي الاجور اذا قررت المحكمة المحالة اليها الدعوى عدم

صلاحيتها ان يستعيد الدعوى وينظر فيها دون ان يكون ثمة ضرورة لتعيين

المرجع لان قرار الاحالة للتلازم لا يرفع يد القاضي نهائيا عن الدعوى

وبما ان القرار الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 11 ايار سنة 1962

القاضي باحالة الدعوى الى غرفة الاجور لان قرار توزيع الاعمال كلفها

بدعاوى الاجور على اطلاقها انما هو قرار اداري ايضا لا يتضمن عدم

الصلاحية

وبما انه ليس في القضية مجال لتعيين المرجع اذ انه ليس ثمة حكمان

مبرمان يعلنان عدم الصلاحية حتى يصح القول بوجوب تعيين المرجع

وبما انه يجب اعادة الاوراق الى قاضي الاجور لمتابعة النظر بالدعوى

فيما لو كانت من اختصاصه بمقتضى قرار توزيع الاعمال