Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1969

Court
تمييز مدني
Number
20/1969
Date
22/05/1969
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
Source
Lebanese University

- مفعول تصريح الوكيل بانتهاء وكالته لجهة قانونية التبليغ وبدء سريان مهلة الطعن

-

وبما ان وثيقة التبليغ صدرت

لكي تبلغ للسيد الياس العيراني بواسطة وكيله الاستاذ ريمون نقاش

وبما ان الاستاذ ريمون نقاش عندما عرض عليه التبليغ بوصفه وكيلا للسيد

عيراني صرح على وثيقة تبليغ الحكم: بانني لم اعد وكيلا عن السيد عيراني

بل ان الوكيل الجديد هو الاستاذ البير لحام فالرجاء ابلاغ هذا

الاخير."فدون المباشر على الوثيقة: عرض التبليغ على الاستاذ ريمون نقاش

فصرح بانه لم يعد وكيلا عن المطلوب ابلاغه وطلب ابلاغ الاستاذ البير

لحام الوكيل بهذه الدعوى." ثم ابلغ الاوراق الى الوكيل القانوني الاستاذ

لحام بتاريخ 1968/09/25 ووضع محضرا بذلك الامر الذي يدل بصورة واضحة على

ان المباشر ازاء تصريح الاستاذ نقاش بانه لم يعد وكيلا اعتبر صحة كلامه

وان ابلاغه غير ممكن اصولا فاتم المعاملة بابلاغها للوكيل الحقيقي

الاستاذ لحام: لذلك لم يكن قد حصل تبليغ للاستاذ نقاش . ولا سبيل

بالتالي للبت به لان لا وجود له

وبما انه يقتضي اعتبار ان التبليغ حصل للاستاذ البير لحام بتاريخ

1968/09/25 فاستدعاء التمييز المقدم بتاريخ 1968/10/25 وارد ضمن المهلة

فهو مقبول

- في امكانية الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعادة القضية الى غرفة التمييز بعد البت بالنقطة القانونية المثارة

-

وبما ان

احالة هذه القضية لهذه الهيئة محصورة صراحة في نقطة واحدة لا علاقة لها

باساس الدعوى ولا يؤثر فصلها على الاساس المذكور فيقتضي اعادة اوراق

القضية الى الغرفة الاولى لمحكمة التمييز لمتابعة النظر بطلب النقض

بعد قبوله شكلا