Rulings

State Council 08/03/1965

شورى حكم رقم : 408 /1965

Court
شورى
Number
408/1965
Date
08/03/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة على سريان مهلة مرور الزمن

-

وبما انه يتضح من اقوال الفريقين بان الحق المطالب به يعود في حالة توجبه الى 2 ايلول سنة 1950 وان مذكرة ربط النزاع قد تقدمت في 19/9/1957 وبما ان المراجعة الحاضرة تكون قد تقدمت بعد مضي ما يزيد عن السبع سنوات وبالتالي بعد سقوط الحق بالتعويض لمرور الزمن الخماسي وبما ان مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة واعلان البطلان من قبل مجلس الشورى لا يؤثران في سير مرور الزمن مع العلم ان المستدعي لم يكن من بين الشرطيين الذين تقدموا بالمراجعة وبما انه لم لم يعد من حاجة للرد على سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة