Rulings

State Council 15/09/1998

شورى حكم رقم : 872 /1998

Court
شورى
Number
872/1998
Date
15/09/1998
President
جوزف شاوول
Members
ابو رجيلي، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط ابطال عملية الانتخابات البلدية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال نتيجة انتخاب مجلس بلدية علي النهري (قضاء زحله) لمخالفة لجنة القيد العليا القانون وبما ان المستدعي يتذرع بقرار لجنةالقيد البدائية القاضي بالغاء نتيجة قلم الاقتراع رقم 8 غرفة رقم 4 مدليا بعدم قانونية قرار لجنة القيد العليا القاضي بفسخ القرار البدائي وادراج نتيجة القلم المذكور الى حساب النتيجة العامة مما بدل من مواقع الفوز في الانتخابات وبما ان القاضي الادراي يمارس في قضايا الانتخابات صلاحيات واسعة جدا فهو يتحقق من شرعية الاعمال الادارية التي التي سبقت ورافقت الانتخابات وهو يقدر ايضا صحة الانتخاب اي اذا ان راي المنتخب قد احترم بمراقبة مادية وواقعية التصويت والاقتراع كما تمتد رقابته الى كافة الاعمال المتعلقة بالانتخاب بما في ذلك اعمال التدقيق التي تقوم بها لجان القيد قرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي/الدولة - وزارة الداخلية والحاج مصطفى الجمال ورفاقه مع مطالعة مفوض الحكومة في حينه الرئيس جوزف شاوول Loic philip: Le contentieux des Elections aux assemblees politiques francaises in Bilel de droit Public-Tome 37 P 70-71 وبما انه يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس ان قرار لجنة القيد البدائية المتذرع بقانونيته استند لالغاء نتيجة القلم رقم 8 الى عدم وجود اية لوائح شطب والى عدم اكتمال محضر الانتخاب لخلوه من ذكر اسماء المرشحين وعدد اصواتهم ومن ذكر الناخبين وبما انه يتبين ان ملف القلم المذكور الذي يطلب المستدعي الغاء نتيجته تضمن لوائح الشطب العائدة له وبلوائح الفرز وتحقيقها (محاضر التنقيط) متضمنة اسماء المرشحين ومجموع اصوات كل منهم بالنقاط والارقام وبيان الاصوات وقد ذكر فيه اسماء المرشحين والاصوات التي نالها كل منهم بالارقام والاصوات بشكل مطابق لما جاء في لوائح الفرز وبما ان اقتراع الناخبين في القلم المذكور اعلاه ثابت بتوقيع الناخب او بوضع بصمته وتوقيع احد اعضاء القلم الى جانب اسمه على لوائح الشطب العائدة لهذا القلم وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 وان لوائح الشطب هذه تؤلف عنصرا اساسيا في مراقبة جدية الاقتراع (قرار رقم 286 تاريخ 25/3/1996 غصن ورفاقه/الدولة) وبما ان محضر الانتخاب يستند الى لوائح الشطب للوقوف على عدد المقترعين والى النتيجة المؤقتة للاقتراع وبيان الاصوات ولوائح الفرز لتحديد عدد الاصوات التي نالها المرشحون. وان تنظيم رئيس القلم محضرا بالاعمال هو نقل للوقائع الواردة في هذه المستندات المذكورة على ما يستفاد في نص المادتين 57 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب ومن نص المادتين 14 و15 من القانون رقم 665/97 وان هذه المستندات ثبت وجودها في ملف القلم المذكور خلافا لما جاء في قرار لجنة القيد البدائية كما يثبت عدد المقترعين في محضر الانتخاب خلافا لقرار هذه اللجنة وبما انه خلو محضر الانتخاب من ذكر اسماء المرشحين وعدد الاصوات التي نالها كل منهم ليس من شانه ان يشكل مخالفة مبطلة لنتيجة الانتخاب طالما توافرت المستندات المعينة بمقدار الكفاية لاستخلاص النتيجة سيما وان المستدعي لم يطعن في صحة هذه المستندات ولا في صوابيتها وبما انه في مطلق الاحوال فان العلم والاجتهاد يستقران على انه عندما يوجد خلاف بين قيود الفرز ومحضر الانتخاب يؤخذ بقيود لائحة الفرز دون سواها J.C.A Fasc 761 No 35 - La liste des emargements fait seule foi du chiffre reel des volants et celui des suffrages exprimes La liste des emargements fait encore foi lorsqu'elle est en desaccord avec les enonciations du proces - verbal Philippe Dfresnoy: Guide du Contentieux Electoral (Electiona Politiques) No 695 - Lorsqu'il y a desaccords entre les enonciations du proces - Verbal et la liste des emargements C'est cette derniere qui fait foi ووبما انه في مطلق الاحوال فان العلم والاجتهاد يستقران على انه عندما يوجد خلاف بين قيود لائحة الفرز ومحضر الانتخاب فانه يؤخذ بقيود لائحة الفرز دون سواها قرار رقم 713 تاريخ 9/7/1998 سعد الدين فاخوري/-الدولة وزارة الداخلية - مالك عمر نعوشي وبما ان قرار اعلان النتيجة المستند الى لوائح الفرز يكون متوافقا وما اقره العلم والاجتهاد وبما ان ادلاء المستدعي بتوقيع المحضر على بياض سببا لالغاء نتيجة القلم موضوع الطعن يكون مردودا اذ ان توقيع المحضر على بياض Signature en blanc او حتى توقيعه قبل تحريرهAvent sa redaction لا يؤدي الى مخالفة من شانها ابطال نتيجة الانتخاب في حال غياب اي غش او خداع او تزوير Ch Rabany: Guide Genaral des elections No625 a 643 - القرار رقم 713 تاريخ 9/7/1998 المذكورة اعلاه وبما ان ما تضمنه ملف قلم الاقتراع رقم 8 من لوائح الشطب ولوائح الفرز وبيان الاصوات يشكل مستندات يصح الركون اليها للقول بحصة النتائج المبنية عليها. وبما ان قضايا الانتخابات تتعلق بالحريات العامة. وان الحرص على ارادة الناخبين من الاولويات التي يضعها القاضي في بحثه الشكاوى المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية فلا يجوز الغاء هذه الارادة اذ كانت ثابتة من معطيات الملف ولا يمكن ان يعزى الى لجنة القيد العليا مخالفة القانون ان هذ ادرجت نتيجة قلم اقتراع بناء على مستندات استوفت الشروط المقتضاة لصحتها.. بحيث جاءت النتيجة التي اعلنتها معبرة عن ارادة الناخبين تعبيرا سليما وبما ان قرار لجنة القيد البدائية بالغاء نتيجة قلم الاقتراع رقم 8 لعدم اكتمال محضر الانتخاب والمبنية عليه المراجعة الحضارة يكون قد الغى ارادة الناخبين وخياراتهم التي تجلت في قوائم الشطب وفي لوائح الفرز وبيان الاصوات المطابقة لها وبالتالي يكون واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح وبما ان قرار لجنة القيد العليا بفسخ القرار البدائي المذكور اعلاه واضافة نتيجة القلم الى حساب النتيجة العامة يكون صحيحا ومستوجبا التصديق وبما انه ينبني على ما تقدم القول بصحة نتيجة انتخابات مجلس بلدية علي النهري (قضاء زحله) كما اعلنتها لجنة القيد العليا وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد.