Rulings

State Council 15/09/1998

شورى حكم رقم : 869 /1998

Court
شورى
Number
869/1998
Date
15/09/1998
President
جوزف شاوول
Members
عيد، عويدات
Source
Lebanese University

- المخالفات التي تؤدي الى ابطال العملية الانتخابية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال انتخاب المجلس البلدي في الزرارية - قضاء صيدا مدليا بمخالفات عدة يدعي انها شابت العملية الانتخابية في المراحل التي سبقتها ورافقت الاقتراع والفرز ومحضر لجنة القيد يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: - عدم لحظ الادارة اقلام اقتراع مستقلة بجمع اربعة اقلام في بهو مما ادى الى الفوضى بتواجد مئات الاشخاص دفعة واحدة - تواجد القوى الامنية داخل الاقلام ادى الى استغلال السلطة وممارسة الهيمنة على رؤساء الاقلام - طرد مندوبي لائحة المستدعي من قبل انصار اللائحة المنافسة - عدم التقيد بدخول المعزل - عدم الطلب من مندوبي الستدعين توقيع المحاضر - فرز كل عشرة اصوات دفعة واحدة - ارتكاب الاخطاء في حساب الاصوات - عدم دراسة لجنة القيد للمحاضر والمستندات وعدم البت في الاخطاء الواردة في المحاضر وبما ان المستدعي يستند اثباتا لادعاءاته على المستندات الواردة في الملف الانتخابي وعلى معلومات وتأكيدات وردته من المندوبين والمرشحين معلنا استعداده لتقديم الشهود لاثبات المخالفات المدلى بها ومدليا بصلاحية القاضي الاداري في التحقيق وتقدير شرعية الانتخابات وبما ان القاضي الاداري يمارس في قضايا الانتخابات صلاحيات واسعة جدا لتقدير العملية الانتخابية فهو يتحقق من شرعية الاعمال الادارية التي سبقت وهيأت ورافقت الانتخابات وهو يقدر ايضا صحة الانتخاب اي اذا كان راي المنتخب قد احترم واذا كان المنتخب قد مارس رأيه بكل حرية دون مناورة او ضغط وما اذا كانت النصوص القانونية او التنظيمية قد تم التقيد بها Loic Philip: Le Contentieux des elections aux assemblees politiques Francaises in Bibl de droit public Tome 37 p. 70-71 - مطالعة مفوض الحكومة المعاون في حينه الرئيس جوزف شاوول في المراجعة المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه - الدولة وزارة الداخلية - الحاج مصطفى الجمال ورفاقه وبما انه لكي يمارس القاضي صلاحياته على النحو المتقدم اعلاه فقد اوجب الاجتهاد وقبل كل شيء ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض ولمراقبة صحتها Loic Philip: op.cit. p 128 J.C.A Fasc 761 No 67 Eugene Pierre: Traite de droit politique parlementaire et electoral No 373 p. 421 - المطالعة المذكورة اعلاه - قرار رقم 725 تاريخ 9/7/1998 محمد حسن الحاج/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية مطلقة في التحقيق في مجريات العملية الانتخابية البلدية والاختيارية فان ذلك ليس من شأنه الاخلال بالقاعدة العامة التي تلقي على المدعي عبء اثبات ما يدعيه بتقديم ما يدل على تقدمه وتدوينه الشكاوى والاعتراضات على المخالفات التي يدلي بها وبما ان القاضي الاداري يرتكز في غالب الاحيان لقبول الشكوى على مستند اساس وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه الشكاوى والاعتراضات العائدة الى صحة الانتخاب وان محضر الضبط يعتبر صحيحا حتى ظهور البينة المعاكسة هذه البينة التي يمكن ان تنتج عن تصريحات اعضاء المكتب الذين وقعوا محضر الضبط او عن مستندات ومعلومات معينة بمقدار الكفاية وبما انه يتبين ومن الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس لا سيما من محاضر انتخاب المجلس البلدي في الزرارية - قضاء صيدا ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين وان اعضاء الهيئة الانتخابية قد وقعوا على المحاضر وقد خلت الصفحات المخصصة لتدوين القرارات والملحوظات والاعتراضات من اي اعتراض لجهة المخالفات المدلى بها وبما انه لو صح وقوع المخالفات المدلى بها لطلب مندوبوا المستدعي الذين يستشهد بمعلوماتهم وتأكيداتهم عليها تدوينها على المحاضر الا ان عدم ورود اية مخالفة يدل على عدم صحة هذه الادعاءات سيما وان الاجتهاد استقر على عدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض مضمون المحاضر الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ من قبل المندوبين الدكتور جوزف غصن ورفيقاه/الدولة - وزارة الداخلية - مارون يوسف مارون Ph Dufresnoy:ژGuide de contentieux Electoral - (Elections Politiques) 1991 No 1002: Ne souvraient prevaloir contre les dires des proces-verbal des certificats d'electeurs... l'attestation ou la declaration signee de quelques membre du bureau (Ref...) surtout s'ils ons signee le proces-verbal sqns faire d'observations Ref... وبما ان عدم تخصيص غرف مستقلة لكل من اقلام الاقتراع الاربع المدلى بها وجمعها في بهو كبير يفصل فيما بينها بعض الاثاث وتجمهر عدد من الاشخاص وتواجد القوى الامنية في حال صحتها ليس من شأنها ان تشكل سببا للابطال اذا لم يقم الدليل على انه تمت بعض المناورات او الضغوط على ارادة الناخبين - قرار رقم 393 تاريخ 20/3/1964 عبد الغني عابدين ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية - عبده اسماعيل محفوظ ورفاقه - القرار رقم 725 تاريخ 9/7/1998 المذكور اعلاه Ch.Rabany: Guide general des Elections No 273: Lorsque en vertu de ses pouvoirs de police le president du bureau electoral fait entrer des agents armes dans la salle du scrutin pour y maintenir l'ordre et que cette mesure n'a eu ni pour tout ni pour effet de porter atteinte a la liberte duvete elle ne constitue pas un motif d'annulation Ref... وبما انه على فرض صحة ادلاء المستدعي بطرد مندوبيه من قبل مندوبي اللائحة المنافسة من بعض اقلام الاقتراع التي لم يحددها فانه كان بامكان هؤلاء مراجعة لجنة الشكاوى والاعتراضات او تدوين هذه الواقعة على المحاضر عند عودتهم الى الاقلام سيما وانه لم يقم الاثبات على التزوير او الغش اوالتلاعب لهذه الجهة او لجهة فرز رئيس القلم كل عشرة اوراق دفعة واحدة وبما ان المستدعي يدلي بان دخول المعزل كان اختياريا لقلة من الناخبين وان معظمهم كان يقترع دون المرور به وان عدم التقيد به مكن انصار اللائحة المنافسة من جعل الناخبين ينزلون الورقة التي يريدها هؤلاء كما تم ازالته لبعض الوقت وان هذا السبب هو من اهم الانتهاكات القانونية لعملية الاقتراع وقد اثاره المستدعي في اكثر من مكان في المراجعة وبما ان غاية المشترع من اقامة المعزل في كل قلم اقتراع انما هي ضمانا لسلامة ارادة الناخب من الانحراف عن الاختيار الحر من جراء عوامل الضغط والاكراه وان هذه الحرية تتعلق بالاصل بالعامل الشخصي فمن كانت لديه المناعة الكافية والكفيلة بمقاومة الضغط والاكراه ويمتلك القدرة على ممارسة اختياره انطلاقا من قناعته الذاتية فلا يكون اقتراعه مشوبا باي عيب ان هو عزف طوعا عن دخول المعزل وادلى بصوته في صندوق الاقتراع وفق الاصول المتبعة لهذه الناحية J.P - Camby: Le conseil constitutionnel juge electoral No 154: Elle precisement, le fait pour des electeurs de s'abstenir de passer par l'isoloir dans la mesure ou il ne resulte ni de contraintes ni de pressions ne constitue pas une irregularite suffisante pour porter atteinte a la sincerite du scrutin Ref... وبما انه لكي يكون الاقتراع مشوبا بعيب مفسد لعملية الاختبار يجب ان يكون المانع الذي حمل الناخب على عدم الدخول الى المعزل وليد ضغط او اكراه مما يحمله على انتخاب من لا يريد انتخابه بينما لو خلا الى نفسه في المعزل وتحصن بالسرية فيه الامر الذي لم يقيم عليه اي دليل وبما ان الادعاء بالغاء المعزل لبعض الوقت في احد الاقلام جاء مجردا من كل اثبات وان عدم دخوله من بعض الناخبين لا يشكل سببا للابطال طالما ان هذا المعزل كان مؤمن - قرار رقم 251 تاريخ 21/2/64 شاكر عبد الله الاسطا ورفاقه/الدولة وجان سعد الغاوي ورفاقه وبما ان المخالفات المذكورة اعلاه والمنسوبة الى رئيس القلم والقوى الامنية ولمندوبي اللائحة المنافسة على فرض صحتها فانها تعرض مرتكبيها للملاحقات التأديبية والجزائية ولا تشكل سببا للابطال - قرار رقم 230 تاريخ 18/2/1964 سعد الدين كامل الخطيب/الدولة وحسين امين الشمعة وبما ان ادلاء المستدعي بنص المادة 44 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب للقول بانه لم يطلب من مندوبيه التوقيع على المحاضر لا يقع موقعه القانوني الصحيح لان نص المادة المذكورة تفرض هذا التوقيع على موظفي الهيئة الانتخابية لقلم الاقتراع المؤلفة من الرئيس والمعاونين دون ذكر المندوبين وان اعطاء المادة 42 من القانون ذاته الحق لمندوبي المرشحين دخول الاقلام هي لغاية مراقبة العملية الانتخابية ولتدوين المخالفات في حال حصولها وان القانون لم يمنع توقيعهم على المحاضر ولم يثبت ان مندوبي المستدعي طلبوا التوقيع عليها ومنعوا من ذلك, باعتراف المستدعي بالذات بما ان المستدعي يدلي بالخطأ الحاصل في حساب اصوات المرشحين الناجم عن وجود اوراق ملغاة وان هذا الخطأژثابت في المحاضر وفي افادات مندوبي المتسدعي وبما انه يقتضي بحث الوقائع المدلى بها تحت هذا السبب على ضء المحاضر والاوراق الباطلة المودعة لدى هذا المجلس في كل من اقلام الاقتراع التالية بما ان المستدعي يدلي استنادا الى افادة مندوبيه انه اثناء فتح رئيس القلم المغلف انشطرت لائحة المستدعي ولما اراد ان يقرأها لاحتسابها منع من مندوبي اللائحة المنافسة كما انه رفض احتساب صوتين للمستدعي بحجة اضافة اسم "جب" المستدعي وهو يحي وبما انه يتبين من محضر انتخاب هذا القلم ان الاوراق الملغاة هي 12 منها اثنين وجدت في ظرفين تضمن كل منهما اوراق متعددة وتسعة اوراق تتضمن اسماء مختارين عوض البلدية وورقة بيضاء مما ينفي ادلاء المستدعي لهذه الجهة ويجعل الالغاء واقعا موقعه القانوني سندا لنص المادة 14 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 في القلم رقم 2 ذكور: بما ان المستدعي يدلي استنادا الى افادة مندوبه انه تم الغاء ورقة لصالح لائحته بسبب حملها "الجب" الذي ينتمي اليه المستدعي وهو "يحى" وبما انه يتبين من محضر هذا القلم ان الاوراق الملغاة هي 13 وجد ظرف يحمل ورقتين متعارضتين (ليسته عدد 2) ووجد 12 ظرفا تحمل اسماء مخاتير مما يجعل ادلاء المستدعي في غير موقعه الصحيحوبما انه على فرض صحة ادلاء المستدعي من انه تم الغاء ورقة لصالح المستدعي لسبب حملها اسم "جب" المستدعي وهو يحي فيبقى ان الغاءها واقع موقعه الصحيح لان هناك اختلاف جوهري بين اسم المستدعي "رضى محمد مروة" وبين الاسم المدلى بوجوده في الظرف وهو "رضى محمد يحي"ژوان هذا الاختلاف يبن مروة ويحي ليس اختلاف في الاملاء او في تركيب الاسماء حتى يمكن القول بانه كان على رئيس القلم تجاوزه سندا لتعميم مدير عام وزارة الداخلية المدلى به وبما انه لا يمكن الاعتداء باقوال المستدعي من ان اهالي البلدة ينادونه برضى يحي في القلم رقم 3 ذكور: بما ان المستدعي يدلي استنادا الى افادة مندوب لائحته بان من بين الاوراق الملغاة ثمانية منها يعود سبب الغائها الى وجود ورقة انتخاب بلدية وورقة انتخاب اختيارية وان خمسة من الاوراق الثمانية المشار اليها تعود للائحة المستدعي كما يدلي بوجود ظرفي انتخاب زيادة عن عدد المقترعين استنادا الى افادة مرشح من لائحته وبما انه تبين من محضر انتخاب هذا القلم ان الاوراق الملغاة هي 11 اثنتين منها فيها اوراق متعددة ضمن الظرف الواحد وثمانية اوراق مخاتير وورقة بيضاء مما يثبت عدم صحة السبب المدلى به لهذه الجهة كما انه يتبين من هذا المحضر مطابقة عدد المقترعين وهو 324 على عدد الظروف التي وجدت في علبة الاقتراع وهو 324 مما يجعل الادلاء بوجود ظرفي انتخاب زيادة عن عدد المقترعين مردودا في القلم رقم 1 اناث: بما ان المستدعي يدلي استنادا الى تأكيد مندوبته بانه تم الغاء لائحة لصالح المستدعي بسبب وضعها مع لائحة انتخاب المختار والاعضاء الاختيارين وبما انه تبين من محضر هذا القلم ان الاوراق الملغاة هي 5 منها 4 اوراق متعددة ضمن ظرف واحد وورقة بيضاء مما يجعل ادلاء المستدعي في غير موقعه الصحيح في القلم رقم 2 اناثك بما ان المستدعي يدلي استنادا الى تأكيد مندوبته بانه تم الغاء ورقتين وبما ان محضر انتخاب هذا القلم لم يتضمن الغاء اية ورقة في الصندوق العائد له حيث ورد ان عدد المقترعين هو 306 وهو العدد الموازي لعدد الظروف التي وجدت في علبة الاقتراع وان الباقين المعدل عليه هو 306 اصوات في القلم رقم 3 اناث: بما ان المستدعي يدلي استنادا الى تأكيد مندوبته في القلم بانه تم الغاء ثلاثة لوائح بسبب وجودها مع لائحة انتخاب مختار دون ان يطلعها رئيس القلم لصالح اي من اللائحتين كان مضمونها وبما انه يتبين من محضر انتخاب هذا القلم ان الاوراق الملغاة 12 منها وجود ثلاثة ظرف في كل منها اكثر من لائحة وتسعة ظروف تحمل اسماء اعضاء مجالس اختيارية مما يجعل الغاءها واقعا موقعه الصحيح في قلم الاقتراع رقم 4 اناث: بما ام المستدعي يدلي استنادا الى تأكيد مندوبة لائحته بانه تم الغاء ورقة للسبب المنوه عنه اعلاه كما انه وجد ظرف زائد عن عدد المقترعين وبما انه يتبين من محضر انتخاب هذا القلم ان الاوراق الملغاة هي 8 منها ظرف واحد يشتمل على عدة اوراق و6 ظروف يشمل كل منها على اسماء مخاتير وظرف واحد يشتمل على ورقة بيضاء مما يجعل السبب المدلى به مردودا وبما انه يتبين من هذا المحضر ان عدد المقترعين هو 293 وان عدد الظروف التي وجدت في علبة الاقتراع هو 294 مما يثبت وجود مخالفة لزيادة عدد الظروف عن عدد المقترعين بظرف واحد وبما انه على فرض ان الظروف الزائد الذي تم احتسابه من عدد الظروف التي وجدت في علبة الاقتراع وهو 294 كان لصالح اللائحة المنافسة للائحة المستدعي فان هذه المخالفة ليس من شأنها التأثير في نتيجة الانتخابات بالاستناد الى فارق الاصوات بين المستدعي وآخر الفائزين وبالتالي لا تشكل سببا للابطال على ما سار عليه الاجتهاد - قرار رقم 1523 تاريخ 23/12/1963 رفيق فرحات/الدولة - وزارة الداخلية - حسن يوسف ابو هدير ورفاقه - قرار رقم 721 تاريخ 9/7/1998 مكرم رامز الداقور العريضي/الدولة - وزارة الداخلية - محمد عجاج ملاعب - القرار رقم 725 تاريخ 9/7/1998 المذكور اعلاه وبما ان المخالفات المدلى بها تحت هذا السبب المتعلق بالخطأ في جميع الاصوات جاءت مؤيدة في مجموعها بافادات وتأكيدات مندوبي المستدعي المدلى بشهاداتهم على هذه الوقائع والتي لا مجال للاخذ بها في ضوء خلوا المحاضر من اي اعتراض من المندوبين المذكورين وبما انه يترتب على عدم ثبوت المخالفات المدلى بها انتفاء مبرر فصل لجنة القيد بها لخلو المحاضر التي تستند اليها من هذه المخالفات وبما انه لجهة ما ادلى به المستدعي في سياق المراجعة الحاضرة من ايجاد جو من الارهاب المعنوي باسم السلطة والخصومة السياسية الظاهرة في وسائل الاعلام سمح لاعضاء اللائحة المنافسة ومندوبيهم بممارسة الضغوط والفوقية على الناخبين جاء مجردا من اي دليل على وقوعها وعلى تأثيرها في نتيجة الانتخابات وانه لا يمكن الاستناد الى الاطلالات والتصريحات الاعلامية للقول بتأثيرها في ارادة الناخبين في ضوء خلو المحاضر من اية مخالفة او اي اعتراض يسمح لهذا المجلس بالقول بفساد العملية الانتخابية وبما ان المراجعة والحال ما تقدم تكون مستوجبة الرد