Rulings

State Council 13/08/1998

شورى حكم رقم : 741 /1998

Court
شورى
Number
741/1998
Date
13/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- المطالبة بابطال نتيجة الانتخابات البلدية والقاضية بفرز احد الاعضاء لعدم معرفته القراءة والكتابة

-

وبما ان المشترع اوجب من بين شروط الاهلية لعضوية المجالس البلدية ان يعرف المرشح القراءة والكتابة لحسن سير المرفق العام البلدي الذي يتطلب بفضل هذه المعرفة مشاركة فعالة في المجلس لرعاية شؤون البلدة وبما انه يتبين من المستندات المرفقة باللائحة الجوابية للمستدعى ضده انه اجرى له اختبار في القراءة والكتابة في المحافظة وقبل طلبه على هذا الاساس وبما انه وبمقتضى صلاحية مجلس شورى الدولة في الاستقصاء والتحقيق فقد اجري للمستدعى ضده اختبار قراءة وكتابة امام هذا المجلس بتاريخ 1998/07/02 وبما انه تبين نتيجة هذا الاختبار المدونة على محضر على حدة ضم الى ملف الدعوى ان المستدعى ضده يحسن القراءة انما هو بطيء بالكتابة ولكن بشكل مقبول وبما ان المستدعى ضده يعتبر والحال هذه يعرف بالقراءة والكتابة ويستطيع نقل اي نص وقادر على التعبير عن موقفه من المستندات والوثائق او المعاملات التي تعرض على المجلس البلدي لاتخاذ القرار الملائم بشأنها وبالتالي يكون شرط الاهلية لهذه الجهة متوافرا لديه